عمرة القارن وغيره من أدنى الحل

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاها عن العمرة الواجبة.

ورُوي عن أحمد: أن عمرة القارن لا تجزئ، وعنه كذلك أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال: إنما هي من أربعة أميال.

مغ ج 6 ص 174.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


♦ أهل مكة ميقاتهم أدنى الحل ،  وهو اقرب الحل مثل: التنعيم/مسجد السيدة عائشة او الجعرانة، يخرج من مكة ويحرم من هناك.  قال الإمام الشافعي في “الأم” (2/133): ” ميقات العمرة لمن كان بمكة الحل ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم ” انتهى .