أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاها عن العمرة الواجبة.
ورُوي عن أحمد: أن عمرة القارن لا تجزئ، وعنه كذلك أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال: إنما هي من أربعة أميال.
مغ ج 6 ص 174.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
♦ أهل مكة ميقاتهم أدنى الحل ، وهو اقرب الحل مثل: التنعيم/مسجد السيدة عائشة او الجعرانة، يخرج من مكة ويحرم من هناك. قال الإمام الشافعي في “الأم” (2/133): ” ميقات العمرة لمن كان بمكة الحل ، والأفضل أن يحرم من الجعرانة أو التنعيم ” انتهى .