مذهب العلماء كافة إلا داود صحة حج العبد ولو بغير إذن سيده.
وقال داود: لا يصح بغير إذنه.
مج ج 7 ص 35.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بلَغَ، فعَلَيه حَجَّةُ الإِسْلامِ، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ، فعليه حَجَّةُ الإِسْلامِ)) – رواه الطبراني في المعجم الأوسط –