جاوز الميقات ثم عَنَّ له الحج

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من جاوز الميقات غير مريدٍ نسكًا ثم عنَّ له أن يحرم بالحج أحرم من موضعه (١)، وبه قال ابن عمر وعطاء ومالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر.

وقال أحمد وإسحاق: يلزمه العود إلى الميقات.

مج ج 7 ص 183. وراجع مغ ج 3 ص 217.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


فائدة: نقل النووي عن نص الشافعي -رحمه الله- تعالى وابن قدامة عن القاضي أبي يعلي الحنبلي أن من تجاوز الميقات مريدًا النسك ثم اعتمر في أشهر الحج ثم حج بعد تحلُّله من عمرته فإنه لا يعتبر متمتعًا ولا دم عليه لكن عليه دم إساءة وهو تركه الإحرام من الميقات. ونقل ابن قدامة كلام القاضي وهو فيمن جاوز الميقات بحيث بقي بينه وبين الحرم دون مسافة القصر، وكذلك نقل النووي توجيه الأصحاب في هذه المسألة بأن الأكثرين على أن هذا في حق من صار بينه وبين الحرم دون مسافة القصر وإلا وجب عليه دمان: دم التمتع ودم ترك الإحرام من الميقات. راجع مج ج 7 ص 157 مغ ج 3 ص 503.

(١) فأما إن جاوز الميقات قاصدًا للنسك فقد أساء بتركه الإحرام من الميقات، فإن أحرم بعد تجاوزه للميقات وجب في حقه دم إلا أن يرجع فيحرم من الميقات، كما عند الشافعي.

وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات،

وعند ابن جبير: لا حج لمن ترك الميقات،

وعن أبي حنيفة إن رجع ولبَّى فلا دم وإلا عليه دم،

وقال مالك وابن المبارك وأحمد: عليه دم وإن رجع للميقات.

انظر مغ ج 3 ص 216. الحاوي ح 4 ص 72.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دمًا)) – رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ –