جمهور أهل العلم على أن من جاوز الميقات قاصدًا الحج والعمرة وأحرم بعد تجاوزه الميقات ولم يعد لميقاته فإن عليه دمًا. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات (1).
بداية ج 1 ص 429 الحاوي ج 4 ص 72، 73.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) وأما ان جاوز الميقات مريدًا للنسك لكنه لم يحرم حتى عاد للميقات فلا شيء عليه بلا خلاف يعلم. حكاه الموفق في المغني والماوردي.
وأما الذي يجاوز الميقات غير مريد للنسك ولا يريد دخول الحرم، فهذا لا يلزمه شيء لأنه لا يلزمه الإحرام أصلًا. حكاه الموفق. قلت: ثم اختلف العلماء فيمن يدخل الحرم بغير حاجة متكررة ولا قتال، هل يجوز له أن يدخل بدون إحرام؟ وغير ذلك من الصور. انظرها في. مغ ج 3 ص 216 وما بعد. الحاوي ج 4 ص 72، 240.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمن كان دونَهنَّ فمُهَلُّه من أهْلِه، وكذاك حتى أهْلُ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئاً، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دمًا)) – رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ –