المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفعلها في أشهره

جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهر الحج فإنه ليس عليه دم التمتع. وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة والشافعي في أصح قوليه وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور.

وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والشافعي في أحد قوليه: يلزمه (1)

وحكى عنهم الموفق أنهم قالوا: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه.

وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم.

وقال مالك: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وهو قول عطاء.

مج ج 7 ص 161.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(1) راجع مغ ج 3 ص 500. قلت: هذه المسألة فيها تفصيل لكلا المذهبين وهو أن من قال عليه دم تمتع اعتبر أن سبب التمتع هو إيقاع معظم أفعالها أو بعض أفعالها في أشهر الحج ومن لم يوجب الدم اعتبر أن سبب التمتع هو الإحرام في أشهر الحج أعني الإحرام بالعمرة. ومن ثم قال الثوري باشتراط أن يقع طواف المعتمر كله في شوال أي بعد دخول أشهر الحج وقال أبو حنيفة: إن كان معظم طوافه في شوال فهو متمتع وإن كان معظم طوافه في رمضان فهو غير متمتع.

وقال الآخرون: العبرة بإحرامه إن كان قبل أشهر الحج فليس متمتعًا وإلا فهو متمتع. انظر تفصيل هذه المسألة في. بداية ج 1 ص 442 مغ ح 3 ص 500. الحاوي ج 4 ص 49. قرطبي ج 2 ص 397. تنبيه: الذي حكاه ابن رشد في البداية عن الجمهور يعارض ما حكاه النووي.


♦ رُوي عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم: أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال الإمام مالك. – راجع فتوى اشهر الحج –