الإحرام من الميقات وقبله

مذهب العلماء كافة إلا داود جواز الإحرام من الميقات ومما فوق الميقات.

وقال داود كما نقله عنه العبدري وغيره: لا يجوز الإحرام مما فوق الميقات وأنه لو أحرم مما فوق الميقات لم يصح إحرامه ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات.

مج ج 7 ص 180.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –