استحباب إحرام المتمتع بالحج من أول ذي الحجة إذا فرغ من عمرته

أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن المتمتع إذا تحلل من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة وسواء كان واجدًا للهدي أم عادمه. وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومالك وأبو ثور وغيرهم.

وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وآخرون إلى أن المستحب في حقه أن يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية. وثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيحين من فعله.

قال النووي الدمشقي: وكلاهما جائزٌ بالإجماع.

مج ج 7 ص 160.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –