جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر أصحابنا (2) ثم قال ابن المنذر: وبه نقول.
وقال ابن أبي ليلى ينفذ (٢).
وقال محمَّد بن الحسن: يعتق العبد ويسعى (العبد) في جميع قيمته.
بداية ج 2 ص 336. وانظر الأشراف ج 1 ص 132.
(١) اختلف أهل العلم في ابن المنذر هل كان مجتهدًا منفردًا أعني مستقلًا له مذهبه أم كان مجتهدًا في مذهب الشافعي مخرجًا على أصوله. ومن يقول أنه كان معدودًا من جملة الأصحاب في المذهب الشافعي يستدل بأشياء، ومنها قوله هنا: وفي قول الشافعي وأبي ثور وأكثر أصحابنا.
(٢) وإذا أعتق السفيه المحجور عليه عبدًا كفارة عن ظهاره. قال محمَّد بن الحسن جاز عتقه ولا يجزؤه عن ظهاره. وقال أبو ثور: عتقه باطل. انظر الإشراف ج 1 ص 131.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –