الجهاد والهجرة والغنيمة

الدابة والملبوس تدخل في السلَبِ

جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب، وبه يقول الأوزاعي ومكحول والشافعىِ، وكذلك كل ملبوس. وعن الشافعي: يختص السَلَب بأداة الحرب، وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد: أن الدابة لا تدخل، وسبقه إلى ذلك الموفق في المغني، واختاره أبو بكر عبد العزيز. فتح ج 12 (ص 230). انظر مغ جـ 10 (ص 429). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنَّ…

0
اقرأ المزيد

السَّلَبِ هل يُخَمَّسُ

جمهور العلماء على أن السَّلَبَ لا يخمس، بل كله لمستحقه. روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبه قال الشافعي في المشهور عنه وابن المنذر ومحمد بن جرير، وهو المعتمد في مذهب أحمد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يخمس، وبه قال الأوزاعي ومكحول، وقال إسحاق: يخمس الكثير دون القليل، وَنَظَرُ ذلك إلى الإِمام. فتّح جـ 12 (ص 231) مغ جـ 7 (ص 300). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

المقاتل يكون له سَلَبُ من قتل من أهل الحرب

السَّلَبُ: بفتح السين واللام، ما يكون مع المقاتل من أهل الحرب من عدة ومتاع الحرب، ولا خلاف يعلم أن السلب يستحقه من قتل صاحبه، وإنما الخلاف في فروع هذا. جمهور العلماء على أن المقاتل يستحق سلب من قتله بإذن الإِمام أو بغير إذنه، وبه يقول الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وهو المعتمد في مذهب أحمد، وحكاه النووي عن ابن جرير الطبري. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يستحقه إلا أن يشرطه الإِمام له. وقال مالك: لا يستحقه إلا…

0
اقرأ المزيد

الإمام يَحُضُّ من معه بالنَّفَلِ قبل القتال

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام أن يجعل لمن معه مع المقَاتِلةِ النَّفَلَ من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه، وبه يقول الثوري وأحمد. وقال مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها. مغ جـ 10 (ص 412) انظر بداية جـ 1 (ص 525) فتح جـ 12 (ص 221). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دخول الكافرين حرم مكة والمدينة جماهير العلماء منهم مالك…

0
اقرأ المزيد

النَّفَلِ من كل غنيمة وفي غنيمة الذهب والفضة

(♦) النَّفَلُ هو الزيادة، ومعناه هنا: ما أعطاه الإِمام لبعض الجيش أو كله زيادة عن حصتهم في المغنم الذي فرض لهم. جمهور أهل العلم على أن النفل يجوز في كل غنيمةٍ. الأولى والثانية وغير ذلك سواء، وأن النفل يكون من كل غنيمة ذهبًا كانت أو فضةً أو غير ذلك، وهو مذهب الشافعي. وقال الأوزاعي وجماعة من أهل الشام: لا ينفل الإِمام من أول غنيمة ولا من غنيمة الذهب والفضة. شرح ص 12 (ص 56). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

الإمام يُنَفلُ السرية من الجيش (النفل الأنفال)

النَّفَلُ: هو الزيادة، ومعناه هنا: ما أعطاه الإِمام لبعض الجيش أو كله زيادة عن حصتهم في المغنم الذي فرض لهم.، جمهور العلماء على أن للإمام أن يُنَفلَ الجيش بعضه أو كله ولا يزيد في هذا عن الثلث من الغنيمة بعد عزل خمسها، وبه قال مكحول والأوزاعي وأحمد. وقال الشافعي لا حد للنفل، بل هو موكول للإمام واجتهاده. وقال بالنفل أكثر العلماء مع اختلافهم في مما يخرج. فقال الحسن والأوزاعي وأحمد: يخرج من أربعة أخماس المغنم بعد عزل الخمس، وقال الشافعي:…

0
اقرأ المزيد

أسرى الحرب ما يفعل بهم الإمام؟

أكثر العلماء على أن الإِمام إذا صار عنده أسرى من المحاربن من غير النساء والصبيان وكانوا أهل كتاب أو مجوس فهو مخير بين أربعة أمور: إما المنُّ، وإما الفداء، وإما الاسترقاق، وإما القتل.، وبه يقول الاُوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد ومالك في رواية. وحكى النووي جواز المن (العفو) على الأسير عن الجمهور. وقال مالك في رواية: لا يجوز المنُّ بغير عوض. وحكى عن سعيد بن جبير والحسن وعطاء كراهة قتل الأسرى وقالوا: لو منَّ عليه أو فاداه كما صنع بأسارى بدر. وقال…

0
اقرأ المزيد

حُمِلَ على دابة للغزو هل له أن ينتفع بها

جمهور العلماء على أن الرجل إذا حمل على دابة للغزو فغزا بها فله أن ينتفع بها كيف شاء، كما ينتفع المالك بماله، وبه يقول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري ونحوه عن الأوزاعي، وقال مالك فيما حكي عنه: لا يحل له أن يتصرف فيها إلا في سبيل الله. (♦) أما إذا لم يغز عليها، فلا يحل له أن يتصرف فيها باتفاق. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يقول إن له إن يبيعه في مكانه. اهـ حكاه…

0
اقرأ المزيد

المبارزة في المعارك بين المسلم والكافر قبيل المعركة

(♦) المبارزة أن يخرج فارس من المسلمين لفارس من المشركين قبل احتدام القتال وكانت عادة مشهورة عندهم وفيها تحميس للجيش واستفزر للعدو، وهذا كان معروفًا في غير العرب، وقد يقول قائل: وما الفائدة من ذكرها في كتابك في هذا العصر؟ قلت: لا تدري لعل الزمان يطوى فيعود الناس للخيل والسيف، كما تظاهرت بذلك أحاديث المصطفى – صلى الله عليه وسلم – أن هذا سيكون في آخر الزمان مع أن المبارزة لازال موجودٌ أصلها حتى في حديث الأسلحة والجيوش، وقد سمعنا…

0
اقرأ المزيد

الانغمار في العدوّ واختراق صفوفهم تعرضًا للقتل والشهادة

جماهير العلماء على أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يخترق صفوف العدو وينغمر فيها تعرضًا للقتل وطلبًا للشهادة ولا يكره ذلك. قلت: ولم يذكر النووي من خالف في هذا، وأنا أحسب أن جماعة قالوا: لا يجوز ذلك إلا أن يغلب على ظنه إحداث النكاية بالعدو. شرح جـ 13 (ص 46). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أَبُي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ…

0
اقرأ المزيد