الجهاد والهجرة والغنيمة

أم الولد تسلم قبل سيدها الحربي

أم الولد: المعنى: الأَمة التي حملت من سيدها وأتت بولد‏. – معجم المعاني الجامع – أكثر أهل العلم على أن أم ولد الحربي إذا خرجت إلينا في الحرب مسلمة فإنها تعتق وتستبرأ نفسها قبل أن تحلَّ للأزواج. قال ابن المنذر: وقال به كل من نحفظ عنه من أهل العلم،  وقال أبو حنيفة: لا تحتاج للاستبراء ولها أن تزوج بغير استبراء. مغ جـ 10 (ص 477). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – أَعْتَقَ…

0
اقرأ المزيد

هل يُفرق في السبي بين الأم وولدها الكبير؟

جمهور العلماء على أنه لا يحرم تفريق الولد إذا كان كبيرًا عن أمه في السبي، وإنما يختص هذا بالصغير، وبه يقول سعيد بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقال أحمد في رواية: لا يجوز في الكبير كما لا يجوز في الصغير. (♦) أما الصغير فلا يفرق بينه وبين أمه في السبي إجماعًا، ثم اختلفوا بعد ذلك في ضابط الصغر والكبر، فقال بعضهم: هو البلوغ، وبه يقول أحمد وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي…

0
اقرأ المزيد

الغنائم هل تقسم في دار الحرب

إلى الجواز(تقسيمها في دار الحرب)، ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور، وهو مذهب محمد. وإلى أنها لا تقسم إلا في دار الإِسلام، ذهب أصحاب الرأي. انظر مغ جـ 10 (ص 466). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي إسحاق الفزاري قال : « قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌ وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال : لا أعلمه إنما كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسمونها…

0
اقرأ المزيد

الاستعانة بالمشرك والكافر في حرب الكفار

ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وإنما الخلاف فيها قويُّ لتعارض الأدلة مع اتفاقهم على أن العلة في الجواز والمنع منه هي المصلحة للمسلمين ومنع النكاية فيهم فمن ذهب إلى الجواز اشترط أن يكون المشركون أو الكفار المستعان بهم ذوي رأي حسن في المسلمين وأن يكونوا تحت سلطان المسلمين، ومن منع مطلقًا فقد آثر السلامة وحقق العلة والمقصود بأقل كلفة وأدنى عناء، فإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية تدل على الجواز وإلى الثاني ذهب ابن…

0
اقرأ المزيد

استرقاق العرب في حرب الكفار

جمهور العلماء على جواز استرقاق العرب الكافرين إذا وقعوا في أسر المسلمين، وهو قول مالك وجمهور أصحابه وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد من مذهبه. وقال آخرون: لا يجوز استرقاقهم، وبه قال الشافعي في القديم. وحكى هذا القول النووي في موضع عن أبي حنيفة. شرح جـ 12 (ص 36). انظر شرح جـ 10 (ص 13). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا…

0
اقرأ المزيد

العبد والمرأة والصبي والكافر يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟

– ضرَب له سهمًا في كذا/ ضرَب له نصيبًا في كذا: المعنى: جعل له فيه نصيبًا وحصَّة. – معجم المعاني الجامع – جمهور الفقهاء على أن العبيد والنساء إذا غزوا فإنه لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم الإِمام بما يراه مناسبًا وله أن يفاضل في رضخه فيما بينهم وله أن يساوي، وبهذا قال سعيد بن المسيب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو ثور: يسهم للعبد دون المرأة. روي هذا عن عمر…

0
اقرأ المزيد

من غزا على بعير (الإبل) فليس له إلا سهم واحد

جمهور العلماء على أن من غزا على بعير فليس له إلا سهم واحد ولا سهم لبعيره وهو والراجل سواء. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجلٍ، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي حكاه الموفق عنه. وقال أحمد رحمه الله في أشهر الروايتين عنه: أنه إن غزا على بعير لعجزه عن الفرس أسهم له سهمان سهم له وسهم لبعيره، وإن غزا عليه لا لعجز أسهم له سهم…

0
اقرأ المزيد

الإسهام للفارس من الغنيمة

جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الفارس يعطي ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه. قال الموفق: قال ابن المنذر: هذا مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وعوامُّ علماء الإِسلام في القديم والحديث منهم مالك ومن تبعه من أهل المدينة والثوري ومن وافقه من أهل العراق والليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: للفارس سهم ولفرسه سهم واحد. (♦) وأما ما به يعتبر الفارس فارسًا مستحقًّا…

0
اقرأ المزيد

الأمان يعطى للكافرين من أهل الحرب من كل مسلم

جمهور العلماء على أن الأمان للكافرين من أهل الحرب يصح من كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا؛ ما داموا بالغين عاقلين مختارين، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعىِ وأحمد وإسحاق وابن القاسم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسحنون من المالكية: إذا أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإلا فلا. وعن أبي حنيفة: إذا قاتل جاز أمانه وإلا فلا. وقال عبد الملك بن الماجشون في أمان المرأة: أنه إلى الإِمام إن شاء أجازه وإن شاء رده، وروى عن…

0
اقرأ المزيد

استحقاق السَّلَبِ

جمهور العلماء على أن من شرط استحقاق السلب للقاتل أن يكون المقتول من المقاتِلةَ. فلا يستحقه بقتل صبي أو امرأة أو شيخ يضعف عن القتال. وقال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه في كل مقتول من أهل الحرب.  قلت: وهناك شرائط وأوصاف في استحقاق السلب اختلف فيها الفقهاء كثيرًا مثل شرط المبارزة وأن يقتله مقبلًا غير مدبر، وأن يكون هذا بعد أو انقضاء الحرب لا مع التقاء الصفين وأن يُغَرَّرَ (يغامر) بنفسه في قتله لا أن يقتله بسهم وهو في صف…

0
اقرأ المزيد