في صف الأعداء قتل النساء والصبيان وغير البالغين من الذكور إلا من قاتل منهم
أما النساء الصبيان فلا يجوز قتلهم بلا خلاف، وأما الحالمون (البالغون). فبم يعرفون؟ الذي عليه العامة من أهل العلم بثلاثة أمارات: بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر حول الفرج، وقال الشافعي بالأخير فقط في حق الكفار وهذه الثلاثة في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض، والحمل. قلت: وبعضهم يزيد في الأنثى بروز الثدي. ويدخل في ذلك الرهبان والشيوخ إذا قاتلوا بغير خلاف يعلم. انظر مغ جـ 10 (ص 539)، انظر مغ جـ 10 (ص 543) وانظر…