الجهاد والهجرة والغنيمة

في صف الأعداء قتل النساء والصبيان وغير البالغين من الذكور إلا من قاتل منهم

أما النساء الصبيان فلا يجوز قتلهم بلا خلاف، وأما الحالمون (البالغون). فبم يعرفون؟ الذي عليه العامة من أهل العلم بثلاثة أمارات: بالاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر حول الفرج، وقال الشافعي بالأخير فقط في حق الكفار وهذه الثلاثة في حق الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بعلامتين: الحيض، والحمل. قلت: وبعضهم يزيد في الأنثى بروز الثدي. ويدخل في ذلك الرهبان والشيوخ إذا قاتلوا بغير خلاف يعلم. انظر مغ جـ 10 (ص 539)، انظر مغ جـ 10 (ص 543) وانظر…

0
اقرأ المزيد

قطع شجر العدو وتحريق زرعهم

أما ما دعت حاجة القتال إلى قطعه وتحريقه فيجوز بلا خلاف يعلم، وأما ما قطعه فيه إضرار بالمسلمين فينبغي أن لا يجوز، وأما ما كان قطعه من قبيل إغاظة العدو والإضرار بهم. فعلى مذهبين: الأول: لا يجوز. وهو قول الأوزاعي والليث وأبي ثور. والثاني: يجوز. وهو قول الجمهور، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر. انظر مغ جـ 10 (ص 510) شرح جـ 12 (ص 50). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

عقر (قتل) دواب العدو عند الغزو

أما عقر دوابهم لحاجة جيش المسلمين للأكل والحاجة ماسة لهذا فجائز بلا خلاف يعلم يستوى فيه ما يصلح للأكل فقط؛ كالطيور بأنواعها أو يصلح لغير ذلك؛ كالخيل، وأما إن لم تدع حاجة لعقره فإن كان لا يصلح إلا للأكل فحكمه حكم الطعام في الجواز على ما أسلفنا، وأما غيره مما يصلح للطعام وغير ذلك كالخيل فلا يجوز بغير خلاف يعلم، وأما الغنم والبقر ففيه خلاف. انظر مغ جـ 10 (ص 507). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ…

0
اقرأ المزيد

تغريق النحل وتحريقه

(♦) النحل بالحاء المهملة يعني جمع نحلة، الحشرة المعروفة التي تصنع العسل، وإنما ذكرت هذا، لأنها بالخاء المعجمة يعني شجر النخل. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز تغريق بيوت حشرات النحل ولا تحريقها، وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي، وقيل لمالك: أتحرق بيوت نحلهم؟ قال: أما النحل فلا أدري ما هو؟. ( يعني لا يدري ما القول فيه أجائز أم غير جائزٌ؟ لا أنه لا يعرف ما هو الحكم في النحل، كيف وقد كان معروفًا عندهم، وذكره ربنا في سورة…

0
اقرأ المزيد

تحريق الأعداء ان عجزوا عن الانتصار

أكثر أهل العلم على جواز تحريق العدو بالنار (رميهم بالنار) إذا عجز المسلمون عن أخذهم وقهرهم بغير ذلك، وبه يقول الثوري والأوزاعي والشافعي. (♦) وها هنا مسألتان كلتاهما مجمع عليهما أو لا خلاف يعلم فيهما: الأولى: أنه إذا وقع العدو في يد المسلمين فإنه لا يجوز قتلهم بالتحريق. والثانية: أنه إن قدر عليهم المسلمون بغير تحريق بالنار لم يجز التحريق وأما عند العجز عليهم فهي مسألة الكتاب. قلت: ومعنى التحريق بالنار هنا هو بمعنى إحداث القتل العشوائي الجماعي في صفوف…

0
اقرأ المزيد

ما يجوز فعله وما لا يجوز في قتال الكافرين

أجمع المسلمون على تحريم الغدر وتحريم نقض العهود وعقود الأمان إلا أن يخشى السلطان غدرًا أو يرى مصلحة في نقض صلح أو عهد فلا يجوز نقض ذلك إلا بإعلامهم، وأجمعوا على تحريم قتل الولدان (الأطفال) والصبية الذين لا يقاتلون، وكذلك أجمعوا على تحريم قتل النساء اللاتي لا يقاتلن،   قلت: وأما إذا قاتل النساء والصبيان فيجوز قتالهم وقتلهم عند جماهير العلماء هكذا حكاه النووي، ولم يحك عن غيرهم خلافهم،  قلت: والحكم الذي ذكرناه في شأن النساء والصبيان من تحريم قتلهم إذا…

0
اقرأ المزيد

الفيء هل يُخَمَّسُ؟

(♦) الفيء ما أخذه المسلمون من مال المحاربين بغير قتال أما بترك الكفار له وإما بالمصالحة. جماهير العلماء بل عامتهم على أن الفيء لا يُخَمَّسُ. وقال الشافعىِ دون سائر العلماء: يُخمس. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء. (♦) وكذلك قال النووي جميع العلماء سوى الشافعي لم يوجبوا الخمس في الفيء، قلت: وهذا من النووي غاية في النزاهة والأمانة العلمية، وليس مستغربًا هذا من أمثال النووي وابن عبد البر والماورديِّ والقاضي عياض، ولعل هذا يكون…

0
اقرأ المزيد

غنائم السرايا

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الإِمام إذا فصل سرية من الجيش للغزو فغنمت مغنمًا شَرِكَها الجيش وسائر سراياه، وبه يقول مالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال إبراهيم النخعي: إن شاء الإِمام خَمَّسَ ما تأتي به السريُة وإن شاء نفلهم إياه كلهم. مغ جـ 10 (ص 493). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة دخول الكافرين حرم مكة والمدينة جماهير العلماء منهم مالك والشافعي…

0
اقرأ المزيد

الغزاة من المسلمين ما يباح لهم اذا دخلوا دار الحرب

أكثر أهل العلم بل عامتهم على أن الغزاة من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب فلهم أن يأكلوا مما وجدوه من حلال الطعام ولهم أن يعلفوا دوابهم ولا يحتاجون لإذن الإِمام في ذلك، وممن قال هذا سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي والقاسم وسالم والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإِمام، وقال سليمان بن موسى: لا يترك إلا أن ينهى عنه الإِمام فيتقي نهيه. مغ جـ 10 (ص 487). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

مال المسلم يستولي عليه الكفار ثم يغنمه المسلمون

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الكفار إذا استولوا في الحرب على أموال المسلمين ثم استردها المسلمون، غلبة وقتالًا فإذا عرف صاحبها رد إليه إذا كان هذا قبل أن تقسم المغانم، وممن قال هذا عمر رضي الله تعالى عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش وبنحوه روى عن عمرو بن دينار. (♦) وأما إن عرف صاحب المال بعد قسم المغانم ففي المسألة مذاهب أحدها: هو أحق به…

0
اقرأ المزيد