جمهور العلماء على أنه لا يحرم تفريق الولد إذا كان كبيرًا عن أمه في السبي، وإنما يختص هذا بالصغير، وبه يقول سعيد بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين،
وقال أحمد في رواية: لا يجوز في الكبير كما لا يجوز في الصغير.
(♦) أما الصغير فلا يفرق بينه وبين أمه في السبي إجماعًا، ثم اختلفوا بعد ذلك في ضابط الصغر والكبر،
فقال بعضهم: هو البلوغ، وبه يقول أحمد وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه.
وقال آخرون: إذا استغنى عن أمه ونفع نفسه، وهو قول الليث والأوزاعي الدمشقي.
وقال مالك: إذا أثغر (نبتت أسنانه).
وقال الشافعي في قول: إذا صار ابن سبع أو ثمان سنين.
وقال أبو ثور قريبًا من قول الليث إذا توضأ وحده، ولبس وحده.
مغ جـ 10 (ص 468).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –