من غزا على بعير (الإبل) فليس له إلا سهم واحد

جمهور العلماء على أن من غزا على بعير فليس له إلا سهم واحد ولا سهم لبعيره وهو والراجل سواء.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من غزا على بعير فله سهم راجلٍ، كذلك قال الحسن ومكحول والثوري والشافعي وأصحاب الرأي حكاه الموفق عنه.

وقال أحمد رحمه الله في أشهر الروايتين عنه: أنه إن غزا على بعير لعجزه عن الفرس أسهم له سهمان سهم له وسهم لبعيره، وإن غزا عليه لا لعجز أسهم له سهم واحد ولا شيء لبعيره. وروي عنه أنه يسهم لبعيره سهم مطلقًا، وبه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: فيما حكىِ عنه.

مغ جـ 10 (ص 448).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له) – حديث متفق عليه –