ما يجوز فعله وما لا يجوز في قتال الكافرين

أجمع المسلمون على تحريم الغدر وتحريم نقض العهود وعقود الأمان إلا أن يخشى السلطان غدرًا أو يرى مصلحة في نقض صلح أو عهد فلا يجوز نقض ذلك إلا بإعلامهم،

وأجمعوا على تحريم قتل الولدان (الأطفال) والصبية الذين لا يقاتلون،

وكذلك أجمعوا على تحريم قتل النساء اللاتي لا يقاتلن،  

قلت: وأما إذا قاتل النساء والصبيان فيجوز قتالهم وقتلهم عند جماهير العلماء هكذا حكاه النووي، ولم يحك عن غيرهم خلافهم، 

قلت: والحكم الذي ذكرناه في شأن النساء والصبيان من تحريم قتلهم إذا لم يقاتلوا مختص فيما إذا كانوا متميزين عن سائر أهل الحرب من المقاتلة، وأما إذا كانوا مختلطين غير متميزين، فإذا اضطر الإِمام إلى غزوهم (أهل الحرب) ليلًا لمفاجأتهم ومباغتتهم جاز له ذلك فإن قتل في هذا الحال نساء وصبيان لعدم المكنة في تمييزهم عن غيرهم، فلا بأس في هذا، ومتى أمكن الإِمام أو قائد الجيش أن يحرز دماء الأطفال والصبيان والنساء من غير المقاتلين فعل ذلك إن شاء الله تعالى،

وقد حكى النووي عن الجمهور جواز البيات يعني تبيت الكفار وغزوهم ليلًا، ولو كان فيهم نساء وصبيان.  قلت: وهذا الجواز في المباغتة مقيد فيمن بلغتهم دعوة الإِسلام. قاله النووي.

واتفقوا كذلك على النهي عن المثلة (التشنيع في جثة المقاتل).

وأما الشيوخ والرهبان ففيهم خلاف:

الأصح لا يجوز قتلهم إلا إذا كانوا ذوي رأي في الكفار وفي حربهم ضد المسلمين، فيجوز حينئذ والله تعالى أعلم.

انظر شرح جـ 12 (ص 37، 48). انظر شرح جـ 12 (ص 48)، انظر شرح جـ 12 (ص 48). انظر شرح جـ 12 (ص 50).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } – سورة البقرة/١٩٠ –

عـن سليمان بن بُريدةَ، عـن أبيه: أنَّ النبي قال: ((اغزُوا باسم الله، وفي سبيل الله، وقاتِلوا مَن كَفَر بالله، اغزوا ولا تَغدِروا، ولا تَغلُّوا ولا تُمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا)). – رواه مسلم وأبو داود –

عن يَزيد بن هُرْمُز: أنَّ نجدَةَ كتبَ إلى ابن عبَّاس – رضي الله عنهما – يسأله عن قتْل أطفال المشركين، فكتب إليه ابن عبَّاس رضي الله عنهما: (إنَّك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال المشركين، فإنَّ رسول الله لم يقتلْهم، وأنت فلا تقتلْهم، إلَّا أن تعلمَ منهم ما عَلِم الخَضِرُ من الغلام حين قتلَه) – رواه مسلم –