جمهور العلماء بل عامتهم على أن الكفار إذا استولوا في الحرب على أموال المسلمين ثم استردها المسلمون، غلبة وقتالًا فإذا عرف صاحبها رد إليه إذا كان هذا قبل أن تقسم المغانم، وممن قال هذا عمر رضي الله تعالى عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي،
وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش وبنحوه روى عن عمرو بن دينار.
(♦) وأما إن عرف صاحب المال بعد قسم المغانم ففي المسألة مذاهب أحدها:
هو أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه من أهل الغنيمة، وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وروي عن مجاهد،
وقال آخرون: لا حق له فيه بحال وهو للجيش غنيمة، وإليه ذهب عمر وعليَّ رضي الله تعالى عنهما وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث وأحمد في رواية،
وقال الشافعي: صاحبه أحق به ويعطي من اشتراه ثمنه من خمس المصالح وكذلك يعطي من حسب عليه بالقيمة وبه قال ابن المنذر.
(♦) ولا خلاف يعلم كما قال الموفق: في أن الحربي إذا استولى على مال مسلم ثم أسلم وتلف في يده أو دخل إلينا بأمان، فإنه لا ضمان عليه.
مغ جـ 10 (ص 478). مغ جـ 10 (ص 483).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –