حُمِلَ على دابة للغزو هل له أن ينتفع بها

جمهور العلماء على أن الرجل إذا حمل على دابة للغزو فغزا بها فله أن ينتفع بها كيف شاء، كما ينتفع المالك بماله، وبه يقول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري ونحوه عن الأوزاعي،

وقال مالك فيما حكي عنه: لا يحل له أن يتصرف فيها إلا في سبيل الله.

(♦) أما إذا لم يغز عليها، فلا يحل له أن يتصرف فيها باتفاق. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يقول إن له إن يبيعه في مكانه. اهـ حكاه عنه الموفق.

مغ جـ 10 (ص 399).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –