عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع منها أنواع،
وقال قوم: قد انقطعت الهجرة بكل أنواعها.
انظر المغني جـ 10 (ص 513).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال النبي ﷺ: (( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ )) – رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود –
السفر والإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا بحالات بينها أهل العلم منها:
1- الدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه.
2- لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دولة الكفر، كمهمة عمل وابتعاث وبحوث..
3- لحاجة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة.
شروط الإقامة في بلاد الكفار:
1- أن يأمن الإنسان على دينه ، بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ما يبعده عن الانحراف.
2- أن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم ، مبتعدا عن موالاتهم ومحبتهم.
3- أن يتمكن من إظهار دينه ، من الصلاة وغيرها.