السَّلَبُ: بفتح السين واللام، ما يكون مع المقاتل من أهل الحرب من عدة ومتاع الحرب، ولا خلاف يعلم أن السلب يستحقه من قتل صاحبه، وإنما الخلاف في فروع هذا.
جمهور العلماء على أن المقاتل يستحق سلب من قتله بإذن الإِمام أو بغير إذنه، وبه يقول الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وهو المعتمد في مذهب أحمد، وحكاه النووي عن ابن جرير الطبري.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا يستحقه إلا أن يشرطه الإِمام له.
وقال مالك: لا يستحقه إلا أن يقول الإِمام ذلك وذلك بعد انقضاء الحرب، والسَلَبُ عنده من جملة الأنفال.
فتح جـ 12 (ص 230) وانظر مغ جـ 10 (ص 419). انظر مغ جـ 10 (ص 426)، وانظر شرح جـ 12 (ص 59).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنَّ الرسولَ قال يومَ حُنَينٍ: ((من قتل رجلًا فله سلَبُه)). فقتل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلًا و أخذ أسلابَهم. – صححه الألباني –