لا خلاف يعلم في أنهم إذا نزلوا على حكم حاكم مسلم أنهم يحابون إلى ذلك.
وأما صفة الحكم: فاتفق الفقهاء على أنه ما يراه الحاكم المسلم فيهم من قتل وسبي وفداء، واختلفوا في المن (العفو) وهو قول الشافعي.
مغ جـ 10 (ص 545) مغ جـ 10 (ص 546).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ } – سورة محمد –
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مُشركٍ). – أخرجه الترمذي –
وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (( إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ )). – أخرجه أبو داود –