الفيء هل يُخَمَّسُ؟

(♦) الفيء ما أخذه المسلمون من مال المحاربين بغير قتال أما بترك الكفار له وإما بالمصالحة.

جماهير العلماء بل عامتهم على أن الفيء لا يُخَمَّسُ.

وقال الشافعىِ دون سائر العلماء: يُخمس. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.

(♦) وكذلك قال النووي جميع العلماء سوى الشافعي لم يوجبوا الخمس في الفيء،

قلت: وهذا من النووي غاية في النزاهة والأمانة العلمية، وليس مستغربًا هذا من أمثال النووي وابن عبد البر والماورديِّ والقاضي عياض، ولعل هذا يكون تذكرة لجيل المثقفين والمتفقهين من أهل هذا العصر.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ } – سورة الحشر –

♦  الفيء: مثل ما وقع في غزوة بني النضير.. ووادي القرى وفدك.