الغنائم هل تقسم في دار الحرب

إلى الجواز(تقسيمها في دار الحرب)، ذهب مالك والشافعي والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور، وهو مذهب محمد.

وإلى أنها لا تقسم إلا في دار الإِسلام، ذهب أصحاب الرأي.

انظر مغ جـ 10 (ص 466).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي إسحاق الفزاري قال : « قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌ وسلم شيئا من الغنائم بالمدينة؟ قال : لا أعلمه إنما كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم ، ولم ينقل عن رسول الله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله ‌وسلم في غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه وقسمه قبل أن يتنفل ، ومن ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر » ‌– الموسوعة الفقهية –