– ضرَب له سهمًا في كذا/ ضرَب له نصيبًا في كذا: المعنى: جعل له فيه نصيبًا وحصَّة. – معجم المعاني الجامع –
جمهور الفقهاء على أن العبيد والنساء إذا غزوا فإنه لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم الإِمام بما يراه مناسبًا وله أن يفاضل في رضخه فيما بينهم وله أن يساوي، وبهذا قال سعيد بن المسيب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق، وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
وقال أبو ثور: يسهم للعبد دون المرأة. روي هذا عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي.
وحكى النووي عن مالك أنه لا يرضخ للمرأة ولا للعبد.
وعن الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم في العبد إن قاتل أسهم له،
وقال الأوزاعي: يسهم للمرأة، وأما العبد فلا يسهم له ولا يرضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أو يكون لهم غِنَاءٌ فيرضخ لهم. قلت: يعني فيهم غُنْيةٌ ومصلحة للجيش.
(♦) أما الصبي فيرضخ له ولا يسهم له، في قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور،
وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك،
وقال الأوزاعي: يسهم له من غير اشتراط،
ولم يجعل القاسم وسالم للصبىِ شيئًا.
(♦) واختلف الفقهاء في الكافر إذا غزا مع المسلمين،
وبالإسهام له، قال الأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق وأحمد في رواية،
وقال في أخرى: لا سهم له، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه النووي عن الجمهور.
مغ جـ 10 (ص 451) شرح جـ 12 (ص 190، 191). مغ جـ 10 (ص 454) مغ جـ 10 (ص 455) شرح جـ 12 (ص 199).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له) – حديث متفق عليه –