جمهور العلماء على أن السَّلَبَ لا يخمس، بل كله لمستحقه. روى ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبه قال الشافعي في المشهور عنه وابن المنذر ومحمد بن جرير، وهو المعتمد في مذهب أحمد.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يخمس، وبه قال الأوزاعي ومكحول،
وقال إسحاق: يخمس الكثير دون القليل، وَنَظَرُ ذلك إلى الإِمام.
فتّح جـ 12 (ص 231) مغ جـ 7 (ص 300).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنَّ الرسولَ قال يومَ حُنَينٍ: ((من قتل رجلًا فله سلَبُه)). فقتل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلًا و أخذ أسلابَهم. – صححه الألباني –