جمهور أهل العلم على أن الدابة داخلة في السلب، وبه يقول الأوزاعي ومكحول والشافعىِ، وكذلك كل ملبوس.
وعن الشافعي: يختص السَلَب بأداة الحرب،
وحكى الحافظ في الفتح عن أحمد: أن الدابة لا تدخل، وسبقه إلى ذلك الموفق في المغني، واختاره أبو بكر عبد العزيز.
فتح ج 12 (ص 230). انظر مغ جـ 10 (ص 429).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنَّ الرسولَ قال يومَ حُنَينٍ: ((من قتل رجلًا فله سلَبُه)). فقتل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلًا و أخذ أسلابَهم. – صححه الألباني –