أما الجاسوس الحربي (الكافر) فيقتل أي يجوز قتله بالإجماع حكاه النووي الدمشقي.
جماهير العلماء على أن الذمي والمعاهد إذا تجسس على المسلمين لصالح أهل الحرب؛ فإن عهده لا ينتقض بهذا إلا أن يكون منصوصًا على هذا الشرط بعقد الذمة، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك والأوزاعي: يكون ناقضًا للعهد بهذا وللإمام الخيار في استرقاته أو قتله.
شرح جـ 12 (ص 67).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال القاضي أبو يوسُفَ: (سألتَ يا أميرَ المؤمنين يعني هارونَ الرَّشيدَ عن الجواسيسِ يوجَدون وهم من أهلِ الذِّمَّةِ أو أهلِ الحَربِ أو من المُسلِمين؛ فإن كانوا من أهلِ الحَربِ أو من أهلِ الذِّمَّةِ ممَّن يؤدِّي الجزيةَ من اليهودِ والنَّصارى والمجوسِ، فاضرِبْ أعناقَهم، وإن كانوا من أهلِ الإسلامِ مَعروفين فأوجِعْهم عُقوبةً، وأطِلْ حَبْسَهم حتى يُحدِثوا توبةً). – كتاب الخراج –