النَّفَلُ: هو الزيادة،
ومعناه هنا: ما أعطاه الإِمام لبعض الجيش أو كله زيادة عن حصتهم في المغنم الذي فرض لهم.،
جمهور العلماء على أن للإمام أن يُنَفلَ الجيش بعضه أو كله ولا يزيد في هذا عن الثلث من الغنيمة بعد عزل خمسها، وبه قال مكحول والأوزاعي وأحمد.
وقال الشافعي لا حد للنفل، بل هو موكول للإمام واجتهاده.
وقال بالنفل أكثر العلماء مع اختلافهم في مما يخرج.
فقال الحسن والأوزاعي وأحمد: يخرج من أربعة أخماس المغنم بعد عزل الخمس،
وقال الشافعي: إنما يخرجه من خمس الخمس.،
وقال سعيد بن المسيب ومالك: إنما يخرجه من الخمس لا غير،
وروي عن عمرو بن شعيب أنه قال: لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر مغ جـ 10 (ص: 408) بداية جـ 1 (ص 524) نيل جـ 8 (ص: 106) فتح جـ 12 (ص: 212). انظر بداية جـ 1 (ص 525).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } – سورة الأنفال/٤١ –