جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام أن يجعل لمن معه مع المقَاتِلةِ النَّفَلَ من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه، وبه يقول الثوري وأحمد.
وقال مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها.
مغ جـ 10 (ص 412) انظر بداية جـ 1 (ص 525) فتح جـ 12 (ص 221).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –