الإمام يَحُضُّ من معه بالنَّفَلِ قبل القتال

جمهور أهل العلم على أنه يجوز للإمام أن يجعل لمن معه مع المقَاتِلةِ النَّفَلَ من المغنم قبل القتال يحضهم به عليه، وبه يقول الثوري وأحمد.

وقال مالك وأصحابه: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة وكرهوها قبلها.

مغ جـ 10 (ص 412) انظر بداية جـ 1 (ص 525) فتح جـ 12 (ص 221).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –