الأمان يعطى للكافرين من أهل الحرب من كل مسلم

جمهور العلماء على أن الأمان للكافرين من أهل الحرب يصح من كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا؛ ما داموا بالغين عاقلين مختارين، وهو قول الثوري والأوزاعي والشافعىِ وأحمد وإسحاق وابن القاسم.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وسحنون من المالكية: إذا أذن له سيده في القتال جاز أمانه وإلا فلا.

وعن أبي حنيفة: إذا قاتل جاز أمانه وإلا فلا.

وقال عبد الملك بن الماجشون في أمان المرأة: أنه إلى الإِمام إن شاء أجازه وإن شاء رده، وروى عن سحنون مثل ذلك.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك. حكاه الحافظ في الفتح جـ 12 (ص 262)

قلت: ولا خلاف يعلم في أن الكافر من أهل الحرب إذا طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب اعطاؤه ذلك ثم يرد إلى مأمنه.

مغ جـ 10 (ص 432 ص 436) فتح جـ 12 (ص 262).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


في يوم فتح مكة تقول أم هانئ: ذهبت إلى رسول الله عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال: ((من هذه)). فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالبد فقال: ((مرحبًا بأم هانئ)). فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلاً قد أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله : ((قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ)). قالت أم هانئ: وذاك ضحى. – حديث صحيح رواه البخاري –

قال الله جل جلاله: { لَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } – سورة التوبة – 

قال الله جل جلاله: { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ } – سورة التوبة –