جمهور العلماء على جواز استرقاق العرب الكافرين إذا وقعوا في أسر المسلمين، وهو قول مالك وجمهور أصحابه وأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد من مذهبه.
وقال آخرون: لا يجوز استرقاقهم، وبه قال الشافعي في القديم. وحكى هذا القول النووي في موضع عن أبي حنيفة.
شرح جـ 12 (ص 36). انظر شرح جـ 10 (ص 13).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارهَا } – سورة محمد –