استحقاق السَّلَبِ

جمهور العلماء على أن من شرط استحقاق السلب للقاتل أن يكون المقتول من المقاتِلةَ. فلا يستحقه بقتل صبي أو امرأة أو شيخ يضعف عن القتال.

وقال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه في كل مقتول من أهل الحرب.

 قلت: وهناك شرائط وأوصاف في استحقاق السلب اختلف فيها الفقهاء كثيرًا مثل شرط المبارزة وأن يقتله مقبلًا غير مدبر، وأن يكون هذا بعد أو انقضاء الحرب لا مع التقاء الصفين وأن يُغَرَّرَ (يغامر) بنفسه في قتله لا أن يقتله بسهم وهو في صف المسلمين وأن يقتله وهو في حال قوة لا مثخنًا بجراح وأن يقتله لا أن يأسره فيقتله الإمام بعد وغير ذلك، وكل ما ذكرته مختلف فيه.

فتح ج 12 (ص 234) انظر مغ جـ 10 (ص 418) وما بعد فتح جـ 12 (ص 230) وما بعد.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنَّ الرسولَ قال يومَ حُنَينٍ: ((من قتل رجلًا فله سلَبُه)). فقتل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلًا و أخذ أسلابَهم. – صححه الألباني –