الجهاد والهجرة والغنيمة

دخول الكافرين حرم مكة والمدينة

جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال. قال النووي: وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. شرح ج 11 ص 94. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}  – سورة التوبة/٢٨ –…

0
اقرأ المزيد

تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة

– الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. – معجم المعاني الجامع – جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ ولا يحرق رَحْلُهُ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث وما لا يحصى من الصحابة والتابعين. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله (متاعه) وهو مذهب أحمد. قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه. وقال الحسن: إلا دابته ومصحفه. شرح جـ 12 ص 218. انظر مغ ج 1 ص 532. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه

– الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. – معجم المعاني الجامع – جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد الغال شيء من الغلول ولم يستطع رده إلي مستحقيه رد خمسه إلى الإِمام وتصدق بالباقي. وبه قال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. وهو قول الحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد وجمهور العلماء. وقال الشافعي وطائفة: يرده كله إلى الإِمام كسائر الأشياء الضائعة. شرح ج 12 ص 217. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار

عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع منها أنواع،  وقال قوم: قد انقطعت الهجرة بكل أنواعها. انظر المغني جـ 10 (ص 513). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال النبي ﷺ: (( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ )) – رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود – السفر والإقامة في بلاد الكفار…

0
اقرأ المزيد

حكم فرار المسلم المقاتل من الكفار المقاتلة

مذهب العامة من أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يفر من الكافرين ما داموا لا يزيدون في العدد عن مثليه إلا أن ينحاز إلى فئة من المسلمين أو التحرف لقتالهم، وحُكي عن الحسن والضحاك: أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب شيء من ذلك في غيرها. (♦) وحكى النووي عن أبي حنيفة وطائفة: أن آية التخفيف من وجوب الثبات أمام العشرة من الكفار إلى وجوب الثبات أمام الاثنين فقط هي خاصة بأصحاب رسول الله – صلى…

0
اقرأ المزيد

الكفار الأسارى

لا خلاف يعلم في أنهم إذا نزلوا على حكم حاكم مسلم أنهم يحابون إلى ذلك. وأما صفة الحكم: فاتفق الفقهاء على أنه ما يراه الحاكم المسلم فيهم من قتل وسبي وفداء، واختلفوا في المن (العفو) وهو قول الشافعي. مغ جـ 10 (ص 545) مغ جـ 10 (ص 546). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ…

0
اقرأ المزيد

إقامة الحد على المسلم في أرض العدو

لا إجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور: ذهبت طائفة: إلى أنه لا تقام الحدود على المسلمين في أرض العدو وينتظر بهم الإمام حتى يرجعوا إلى دار الإسلام، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد، وقال آخرون: بل تقام في كل مكان، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. انظر مغ جـ 10 (ص 537). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن المقدام بن معدي كرب أنَّهُ جلس مع…

0
اقرأ المزيد

الجاسوس الذمي والكافر ؟

أما الجاسوس الحربي (الكافر) فيقتل أي يجوز قتله بالإجماع حكاه النووي الدمشقي. جماهير العلماء على أن الذمي والمعاهد إذا تجسس على المسلمين لصالح أهل الحرب؛ فإن عهده لا ينتقض بهذا إلا أن يكون منصوصًا على هذا الشرط بعقد الذمة، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك والأوزاعي: يكون ناقضًا للعهد بهذا وللإمام الخيار في استرقاته أو قتله. شرح جـ 12 (ص 67). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال القاضي أبو يوسُفَ: (سألتَ…

0
اقرأ المزيد

الجاسوس المسلم؟

جماهير العلماء على أن الجاسوس المسلم لا يقْتَلُ، ولكن يُعَزرُة الإِمام بما يراه مناسبًا من ضربٍ وحبسٍ وغير ذلك، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية. وقال مالك: يجتهد فيه الإِمام، وقال كبار أصحابه: يقتل، حكاه عنهم القاضي عياض، ونقله عنه النووي. (♦) قلت: هذا الخلاف فيما لو نقل الجاسوس المسلم إلى الكفار أخبار المسلمين أو كشف شيئًا من أسرارهم مما لا يتسبب في تلف مال أو قتل نفسٍ أو تضييع ثغرٍ أو احتلال أرضٍ، فأما إن أدى عمل الجاسوس المسلم…

0
اقرأ المزيد

الهدنة وأحكامها مع الكفار وعقود الأمان وأحكامها

لا خلاف يعلم بين العلماء، بل هو إجماع على أن الهدنة جائزة بين المسلمين وبين أهل الحرب من الكفار والمشركين إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك إما لضعف بالمسلمين، وإما لطمع في دخول الكافرين في الإِسلام، وأما لغير مصلحة فلا تجوز في قولهم جميعًا، وأما توقيت الهدنة بمدة غير معينة، فلا يجوز في قول العلماء جميعًا مع اختلافهم في أكثر ما تجوز فيه المهادنة: فالشافعي ومن وافقه على أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين، وأبو حنيفة ومن معه لا…

0
اقرأ المزيد