الجنايات والقصاص

القصاص بين العبيد

أكثر أهل العلم على أن القصاص بين العبيد في النفس جائزٌ. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم، وبه يقول النخعي والشعبي والزهري وقتادة والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية. وقال آخرون: لا قصاص بين العبيد في النفس، وبه يقول الحسن وابن شبرمة. وقال أحمد في روايةٍ: أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، فإن اختلفت فلا قصاص. (♦) أما القصاص فيما دون النفس: فالذي عليه كثير من الفقهاء أن القصاص يجري بينهم، وهو قول عمر بن عبد…

0
اقرأ المزيد

القصاص بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس من الجراحات

جمهور العلماء على أنه لا قصاص بين الأحرار وبين العبيد فيما دون النفس من الجراحات، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وفقهاء الأمصار في الحجاز والشام ومصر والعراق، وذهب ابن أبي ليلى وداود: إلى إثبات القصاص فيها. القرطبي جـ 2 (ص 247) جـ 5 (ص 314). انظر مغ جـ 9 (ص 350). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا…

0
اقرأ المزيد

هل يقتل الحر بالعبد اذا قتل عبد غيره؟

جمهور العلماء على أن الحر لا يُقتل بالعبد.، روى هذا عن أبي بكر وعمر وعليّ وزيد وابن الزبير رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز وعكرمة وعمرو بن دينار ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وهو مذهب أحمد. قال الشافعي: ليس بين العبد والحر قصاص إلا أن يشاء الحر. وقالت طائفة: يقتل الحر بالعبد. روي هذا عن عليٍّ وابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال سعيد بن المسيب وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم بن عيينة، وبه يقول…

0
اقرأ المزيد

القصاص من السيد إذا قتل عبده

جمهور العلماء على أن السيد إذا قتل عبده فإنه؛ لا يقاد به. وحكى عن النخعي والثوري في أحد قوليه وداود: يقتل به.، ونقل القرطبي عن عليِّ ابن المديني والبخاري القول به. مغ جـ 9 (ص 349). انظر القرطبي جـ 2 (ص 249) فتح جـ 26 (ص 24) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 19). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا…

0
اقرأ المزيد

قتل المسلم للكافر (الذمي) هل يُقتل به؟

جمهور العلماء على أن المسلم لا يُقتل قصاصًا بقتل الكافر ذميًّا كان أو حربيًّا أو أي كافرٍ كان. روي هذا عن عمر وعثمان وعليٍّ وزيد بن ثابت ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. وقال إبراهيم النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى: يُقْتَلُ المسلم إذا قتل ذميًّا دون غيره. وقال مالك…

0
اقرأ المزيد

القتل الخطأ 

جمهور أهل العلم على أن من قصد فعلًا محرمًا؛ كقتل بهيمة مملوكة لغيره أو آدمي معصوم الدم فأصاب غير ما قصده من آدمي فقتله فهو قتل خطأ لا قود فيه والدية فيه على العاقلة، وهو مذهب الشافعي وأحمد. قال الموفق: ويتخرج على قول أبي بكر (أحد الأصحاب في المذهب الحنبلي) أن هذا عمدٌ لقوله فيمن رمى نصرانيًّا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص. مغ جـ 9 (ص 339). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

القتل بغير محدد (كالحجر، السيارة، عصا) مما يزهق الروح في الغالب

جماهير أهل العلم على أن من تعدى على فلانٍ بغير محدد (كالحجر، السيارة، عصا) لكنه يقتل مثله في الغالب فقتله فهو قتلٌ عمدٌ يوجب القصاص، وبه قال النخعي والزهري وابن سيرين وحماد وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب أحمد. وقال الحسن: لا قود في ذلك (يعني لا قصاص). وروى ذلك عن الشعبي. وقال ابن المسيب وعطاء وطاوس: العمد ما كان بالسلاح. وقال أبو حنيفة: لا قود في ذلك إلا أن يكون قتله بالنار، وفي مثقل…

0
اقرأ المزيد

تنوُّع القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ

أكثر أهل العلم على أن القتل ينقسم إلى عمدٍ وشبه عمدٍ وخطأ. روي هذا عن عمر وعليٍّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر. وقال مالك: ليس في كتاب اللَّه إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا. وجعل مالكٌ رحمه اللَّه تعالى شبه العمد من قسم العمد.، وبه قال الليث. قال الموفق: وحكى عن مالك مثل قول الجماعة. قلت: وحكى مثل ذلك ابن رشد…

0
اقرأ المزيد

توبة القاتل عمدًا هل تقبل؟

جمهور أهل العلم على أن قاتل النفس عمدًا بغير حق له توبةٌ، فإذا تاب إلى اللَّه تعالى؛ فإن أمره إلى اللَّه تعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه: أن توبته لا تقبل وهو خالد في جهنم أبدًا. مغ جـ 9 (ص 319) نيل الأوطار جـ 7 (ص 208). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ…

0
اقرأ المزيد