الجنايات والقصاص

القصاص بين الرجل وبين المرأة فيما دون النفس

جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس مما يمكن استيفاؤه؛ كالموضحة في الجراحات واليد في الأطراف ونحو ذلك، وبه يقول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقالت طائفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس، وبه يقول حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وأصحابه. قلت: وهو مذهب عطاء والحسن في النفس وما دونها. شرح جـ 11 (ص 164). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

المأمومة والجائفة هل فيها قصاص؟

مذهب العامة من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد وروي عن عبد الله بن الزبير: أنه قص من المأمومة، وروى عن عليٍّ رضي الله عنه: لا قصاص في المأمومة، وقاله مكحول والزهري والشعبي. وقال عطاء والنخعي: لاقصاص في الجائفة. مغ جـ 9 (ص 419) بداية جـ 2 (ص 503). (♦) المأمومة: هي التي تصل إلى جلدة الدماغ التي تسمى أم الدماغ؛ فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة…

0
اقرأ المزيد

الموضحة وكل جرح ينتهي إلى عظم

أكثر أهل العلم على أن كل جرح ينتهي إلى عظم يعامل معاملة الموضحة في جواز استيفائه قصاصًا، وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا قصاص فيما سوى الموضحة في الرأس والوجه. قلت: وقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الموضحة لا تكون في الجسد وأوهم كلامه أن الشافعي يجعل الموضحة في جميع الرأس والوجه دون غيرهما من البدن وليس بصحيح، ونقل القرطبي عن ابن المنذر أن الموضحة في غير الرأس والوجه ليس فيها إلا الاجتهاد وجعله قول مالك…

0
اقرأ المزيد

القصاص في العمد في الجراحات

وأما الخطأ فلا قصاص في شيء من الجراحات شجاجا كانت أو جنايات على أطراف أو غير ذلك بالإجماع. مغ جـ 9 (ص 410). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } – سورة المائدة/٤٥ – عن…

0
اقرأ المزيد

اشتراك المخطىء والعامد في القتل

أكثر أهل العلم على أنه لو اشترك في القتل عامدٌ ومخطئ، فإنه لا قود على واحد منهما، أما المخطئ: فعليه نصف الدية على عاقلته وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ في ماله، وأما العامد: فعليه نصف الدية في ماله، وممن قال لا قود على واحدٍ منهما، النخعي والشافعي وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. وحكى عن مالك: أنه لا يعفى العامد من القود، بل عليه القصاص، وروي هذا عن أحمد. مغ جـ 9 (ص 379). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الرجل يقتل بالمرأة وأن المرأة تقتل بالرجل ولا فرق، وهو قول النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة وإسحاق وأحمد في المشهور عنه، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم. وهو مذهب الشافعي. وروى عن عليٍّ إذا قتل الرجل بالمرأة أعطى أولياؤه نصف الدية، وحكى ذلكِ عن الحسن وعطاء، وحكى عنهما مثل قول الجماعة، وحكى هذا القول أعني إعطاء نصف الدية عن عثمان البتي. وروي عن الحسن أنه لا يقتل ذكر بأنثى…

0
اقرأ المزيد

قتل الجماعة بالواحد

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جمهور فقهاء الأمصار أن الجماعة لو تمالؤوا على قتل من يجب بقتله القصاص بحيث لو انفرد كل منهم لوجب فيه القود فإنهم يقتلون به جميعًا. روى هذا عن عمر وعليٍّ والمغيرة بن شعبة وابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وأحمد في المشهور المعتمد عنه. وقالت طائفة غير قليلةٍ: لا…

0
اقرأ المزيد

القصاص من الولد إذا قتل احد ابويه

جمهور العلماء، بل عامتهم على أن الولد يقاد إذا قتل أحد أبويه، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين وهي المعتمدة في المذهب. وحكى عن أحمد روايةٌ أخرى: أن الابن لا يقتل بأبيه. مغ جـ 9 (ص 365). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣…

0
اقرأ المزيد

القصاص بين أحد الأبوين إن لم يكن بينهما ولدٌ

جمهور أهل العلم على أنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر ولا ولد بينهما (منهما) فإن القصاص جارٍ بينهما، وهو قول عمر بن العزيز والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. (♦) فإن كان لهما ولدٌ فلا قصاص، لأن ولد المقتول صار وليًّا في الدم ولا يسلط ولد على القاتل كونه أباه أو أمه. وقال الزهري: لا يقتل الزوج بامرأته سواء كان لهما ولد أو لم يكن. انظر مغ جـ 9 (ص 362). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
اقرأ المزيد

الوالد يقتل ولده؟

جمهور العلماء وجماعتهم على أن الوالد لا يقتل قودًا إذا قتل ولده على أي وجه أو حال قتله، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد، وهو قول ربيعة والأوزاعي، ونقل هذا عن عمر بن الخطاب جزمًا، وحكى الشافعي في هذه المسألة الإجماع. وقال مالك: إن أخذه وأضجعه وذبحه قتل به وإن رماه بسهم أو حذفه بسيف فقتله أو ضربه بشيء خنقًا وتأديبًا؛ فمات فلا قود فيه بل فيه الدية. وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن النذر: يقتل به إذا قتله…

0
اقرأ المزيد