قتل المسلم للكافر (الذمي) هل يُقتل به؟

جمهور العلماء على أن المسلم لا يُقتل قصاصًا بقتل الكافر ذميًّا كان أو حربيًّا أو أي كافرٍ كان.

روي هذا عن عمر وعثمان وعليٍّ وزيد بن ثابت ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم.

وقال إبراهيم النخعي والشعبي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى: يُقْتَلُ المسلم إذا قتل ذميًّا دون غيره.

وقال مالك والليث: لا يقتل المسلم بالذمي إلا إذا قتله غيلةً (♦).

قلت: ولا أعلمهم يختلفون في أن المسلم لا يُقْتَلُ بغير الذمي من الكفار كالحربي المستأمن وغيره، وقد رأيت الإِمام الماوردي قد نص على هذا فانظره هناك.

مغ جـ 9 (ص 341) القرطبي جـ 2 (ص 247) شرح جـ 2 (ص 165). الحاوي جـ 12 (ص 10) وانظر بداية جـ 2 (ص 474).


♦ قتل الغيلة: قال ابن رشد: وقتل الِغيلَةِ أن يضجعه فيذبحه وبخاصةٍ على ماله (يعني من أجل أخذ ماله). اهـ. بداية جـ 2 (ص 474) 

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣ –

قال الله جل جلاله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٤٨ –

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –