أكثر الفقهاء على أن الجناية إذا سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف فإنه لا قصاص فيها ولكن فيها الدية.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد: فيها القصاص.
مغ جـ 9 (ص 444).
(♦) أما سراية القود أو القصاص وهي أن يقتص فلان ممن قطع أصبعه فيقطع إصبعه فيسري أثر القطع إلى أصبع أخرى. أقول: ففي هذا خلاف بين العلماء من حيث الضمان لا القصاص؛ فقالت طائفة: لا ضمان، وبه قال الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وهو مذهب أحمد وهو مرويُّ عن أبي بكر وعمر وعليٍّ،
وقال آخرون: فيه الضمان على خلاف بينهم في كيف يكون الضمان، أعني في مال المستوفى أم على عاقلته، وممن قال بالضمان: عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحارث العكلي والشعبي والنخعي والزهري وأبو حنيفة. انظر مغ جـ 9 (ص 443) بداية جـ 2 (ص 487) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 163).
(♦) حكى الموفق عدم الخلاف في ضمان سراية الجناية بالجملة، وأنه لا خلاف في ضمان السراية إلى النفس كان بفقأ عين فلان فتنزف فتفضي إلى موته، وأما الجناية إذا سرت إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف أي ما لا يقدر على التجني عليه بالإتلاف استقلالًا كمن ضرب فلانًا على رأسه فذهب بصره، ففي ذلك خلاف هل في ذلك القصاص أم لا؟ ثم ذكر الموفق المسألة الثانية وهي أن تسرى الجناية إلى ما يمكن إتلافه استقلالًا؛ كالتعدي على أصبع فتتلف أصبع أخرى، وهي المسألة المذكورة في أصل الكتاب.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } – سورة المائدة/٤٥ –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –