تنوُّع القتل إلى عمد وشبه عمد وخطأ

أكثر أهل العلم على أن القتل ينقسم إلى عمدٍ وشبه عمدٍ وخطأ.

روي هذا عن عمر وعليٍّ رضي اللَّه تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة وحماد وأهل العراق والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وابن المنذر.

وقال مالك: ليس في كتاب اللَّه إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا.

وجعل مالكٌ رحمه اللَّه تعالى شبه العمد من قسم العمد.، وبه قال الليث.

قال الموفق: وحكى عن مالك مثل قول الجماعة.

قلت: وحكى مثل ذلك ابن رشد تخريجًا.

مغ جـ 9 (ص 320) بداية جـ 2 (ص 472) القرطبي جـ 5 (ص 329) نيل الأوطار جـ 7 (ص 168).


(♦) لا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن من قتل بمحدد كالسيف والسكين في مقتلٍ قاصدًا فهو قتل عمدٍ.

ولا خلاف بينهم في أن القتل العمد إذا توافرت شروطه فإن فيه القود،

وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا قتل وتوفرت في قاتله شروط قتل العمد فإنه يقاد به مهما اختلفت أوصاف القاتل والمقتول من فقر وغنى أو جمال وقبح أو سواد من بياض أو غير ذلك،

ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن من قتل امرءًا عمدًا واعتذر لقتله بأنه كان مضطرًا لدفعه أو وجده يزني بامرأته فإن عليه القصاص مالم يأت بالبينة، وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر.

مغ جـ 9 (ص: 321) (ص 333) (ص 334، 336).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣ –

قال الله جل جلاله: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٤٨ –