جمهور العلماء وجماعتهم على أن الوالد لا يقتل قودًا إذا قتل ولده على أي وجه أو حال قتله، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد، وهو قول ربيعة والأوزاعي، ونقل هذا عن عمر بن الخطاب جزمًا، وحكى الشافعي في هذه المسألة الإجماع.
وقال مالك: إن أخذه وأضجعه وذبحه قتل به وإن رماه بسهم أو حذفه بسيف فقتله أو ضربه بشيء خنقًا وتأديبًا؛ فمات فلا قود فيه بل فيه الدية.
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن النذر: يقتل به إذا قتله عمدًا على أي وجه كان.
بداية جـ 2 (ص 477) القرطبي جـ 2 (ص 250). انظر مغ جـ 9 (ص 359) الحاوي جـ 12 (ص 22).
(♦) الأكثرون لا يفرقون بين الأم والأب في هذا.، وروى عن أحمد ما يدل على التفريق والمذهب كقول الجمهور. مغ جـ 9 (ص 360).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣ –
قال الله جل جلاله: { إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٤٨ –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
– أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. – كتاب الموطأ للإمام مالك –