أكثر أهل العلم على أن كل جرح ينتهي إلى عظم يعامل معاملة الموضحة في جواز استيفائه قصاصًا، وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد.
وقال بعض أصحاب الشافعي: لا قصاص فيما سوى الموضحة في الرأس والوجه.
قلت: وقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الموضحة لا تكون في الجسد وأوهم كلامه أن الشافعي يجعل الموضحة في جميع الرأس والوجه دون غيرهما من البدن وليس بصحيح، ونقل القرطبي عن ابن المنذر أن الموضحة في غير الرأس والوجه ليس فيها إلا الاجتهاد وجعله قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال: وبه نقول.
قلت: ولعله أراد عند العفو عن القصاص واللَّه تعالى أعلم والذي يظهر لي أن قول الجمهور الذي نقلته هنا في الاستيفاء قصاصًا لا في الدية،
وأما الدية فإنها لا تكون إلا في الرأس والوجه ولا تكون في الجسد، وبهذا يوجه كلام ابن رشد وابن المنذر.
مغ جـ 9 (ص 411). البداية جـ 2 (ص: 502)، وكلام القرطبي ص 6 (ص 205).
(♦) هي الجراحة في الرأس أو الوجه تصل إلى العظم فتوضحه ولذا سميت موضحةً، ولا يعلم بين العلماء خلاف في جواز استيفاء القصاص في الموضحة وهي الجرح في الرأس أو الوجه الذي يصل إلى العظم. مغ جـ 9 (ص: 411) القرطبي جـ 6 (ص 204).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } – سورة المائدة/٤٥ –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –