القصاص بين العبيد

أكثر أهل العلم على أن القصاص بين العبيد في النفس جائزٌ. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وسالم، وبه يقول النخعي والشعبي والزهري وقتادة والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية.

وقال آخرون: لا قصاص بين العبيد في النفس، وبه يقول الحسن وابن شبرمة.

وقال أحمد في روايةٍ: أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، فإن اختلفت فلا قصاص.

(♦) أما القصاص فيما دون النفس:

فالذي عليه كثير من الفقهاء أن القصاص يجري بينهم، وهو قول عمر بن عبد العزيز وسالم والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية.

وذهب غيرهم إلى أنه لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس، وبه يقول الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية.

مغ جـ 9 (ص 351). انظر بداية جـ 2 (ص 485). انظر مغ جـ 9 (ص 351) بداية جـ 2 (ص 485).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣ –

قال الله جل جلاله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٤٨ –

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –