القتل الخطأ

جمهور أهل العلم على أن من قصد فعلًا محرمًا؛ كقتل بهيمة مملوكة لغيره أو آدمي معصوم الدم فأصاب غير ما قصده من آدمي فقتله فهو قتل خطأ لا قود فيه والدية فيه على العاقلة، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

قال الموفق: ويتخرج على قول أبي بكر (أحد الأصحاب في المذهب الحنبلي) أن هذا عمدٌ لقوله فيمن رمى نصرانيًّا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصاص.

مغ جـ 9 (ص 339).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣ –

قال الله جل جلاله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٤٨ –

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –