أحكام الولاية في القصاص

لا خلاف يعلم بين العلماء في أن ورثة القتيل (أولياؤه) إذا كانوا أكثر من واحد؛ فإنه لا يجوز لبعضهم استيفاء القود إلا يأذن الباقين وسواء كانوا حاضرين أو غائبين،

وأما إن كان بعضهم كبيرًا والبعض صغيرًا أو مجنونًا جنونًا مؤقتًا؛ فهل ينتظر هؤلاء حتى تكتمل أهليتهم؟ في المسألة خلاف:

وبالانتظار.، قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف وإسحاق وأحمد في رواية،

وبعدمه.، قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأحمد في رواية.

وأجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص في الجملة، ولا خلاف يعلم أن الولي إذا اختار ترك القصاص وأخذ الدية؛ فله أن يصالح على الدية أو أكثر منها أو أقل.

انظر مغ جـ 9 (ص: 458، 463، 477، 459) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 102).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال جل جلاله: { وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ } – سورة الشورى/٣٨ –