الولى يعفو ثم يقتل الجاني
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الوليَّ إذا عفا عن القاتل مطلقًا أو إلى مالٍ ثم قتل من عفا عنه فإن عليه القصاص، وممن قال ذلك قتادة وعكرمة والسدي ومالك والشافعي والثوري وابن المنذر. وهؤلاء قالوا: عليه القتل حتمًا ولا يمكن السلطانُ الأولياءَ من العفو عنه أو أخذ الدية، وقال: سائرهم بل فيه القصاص والأمر موكول إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا مطلقًا أو أخذوا الدية، أو ما اصطحوا عليه من المال. وقال الحسن: تؤخذ منه الدية…