الجنايات والقصاص

الولى يعفو ثم يقتل الجاني

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الوليَّ إذا عفا عن القاتل مطلقًا أو إلى مالٍ ثم قتل من عفا عنه فإن عليه القصاص، وممن قال ذلك قتادة وعكرمة والسدي ومالك والشافعي والثوري وابن المنذر. وهؤلاء قالوا: عليه القتل حتمًا ولا يمكن السلطانُ الأولياءَ من العفو عنه أو أخذ الدية، وقال: سائرهم بل فيه القصاص والأمر موكول إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا مطلقًا أو أخذوا الدية، أو ما اصطحوا عليه من المال. وقال الحسن: تؤخذ منه الدية…

0
اقرأ المزيد

عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض

أكثر أهل العلم على أن القصاص حق لجميع أولياء المقتول من أهل ورثته صغارًا كانوا أو كبارًا نساءً أو رجالًا من ذوي القرابة بالنسب أو غيره من الأسباب، فإذا عفا أحدهم أو بعضهم فلا حق لغيرهم بعد هذا في القصاص؛ وإنما هي الدية أو العفو، وبه يقول عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وروي معناه عن عمر وطاوس والشعبي، وهو مذهب أحمد. وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو، وقال مالك في المشهور عنه: هو حق…

0
اقرأ المزيد

أحكام الولاية في القصاص

لا خلاف يعلم بين العلماء في أن ورثة القتيل (أولياؤه) إذا كانوا أكثر من واحد؛ فإنه لا يجوز لبعضهم استيفاء القود إلا يأذن الباقين وسواء كانوا حاضرين أو غائبين، وأما إن كان بعضهم كبيرًا والبعض صغيرًا أو مجنونًا جنونًا مؤقتًا؛ فهل ينتظر هؤلاء حتى تكتمل أهليتهم؟ في المسألة خلاف: وبالانتظار.، قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف وإسحاق وأحمد في رواية، وبعدمه.، قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأحمد في رواية. وأجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص…

0
اقرأ المزيد

الاقتصاص من المشلول او للمشلول في الأطراف

جماهير أهل العلم على أن اليد أو الرجل الشلاء (المشلولة) إذا جنى عليها مَنْ يَدُهُ أوْرِجْلُهُ صحيحةٌ؛ فإنه لا قصاص في شيء في ذلك. وحكي عن داود: أنه أوجب فيهما القصاص، وحكاه الماوردي عنه جزمًا. ♦ فإن كان القاطع أشل اليد والمقطوع صحيحها، فإن شاء المقطوع أن يأخذ دية يده كاملة؛ فذلك له من غير خلاف يعلم، وإن اختار القصاص فله ذلك أيضًا.، وهل له أرش نقص اليد الشلاء عن الصحيحة احتمالان. مغ جـ 9 (ص 451 + ص 453)…

0
اقرأ المزيد

تأخير الاقتصاص حتى يبرأ جرح المجني عليه

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا يقتص من الجاني في الجراح حتى يندمل جرح المجني عليه، وبه يقول النخعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والمزني وإسحاق وأبو ثور. وروي هذا عن عطاء والحسن، وهو المعتمد في مذهب أحمد، قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ، وحكاه الشوكاني عن المغيرة. وقال الشافعي -رحمه الله-: ولو سأل (يعني المجني عليه) القود ساعة قطع إصبعه أَقَدْتُهُ. قلت: وهذا نص الشافعي في مختصر المزني. وقال الموفق ابن…

0
اقرأ المزيد

سراية الجناية وما فيها من الضمان

أكثر الفقهاء على أن الجناية إذا سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف فإنه لا قصاص فيها ولكن فيها الدية. وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد: فيها القصاص. مغ جـ 9 (ص 444). (♦) أما سراية القود أو القصاص وهي أن يقتص فلان ممن قطع أصبعه فيقطع إصبعه فيسري أثر القطع إلى أصبع أخرى. أقول: ففي هذا خلاف بين العلماء من حيث الضمان لا القصاص؛ فقالت طائفة: لا ضمان، وبه قال الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر…

0
اقرأ المزيد

أخذ اليمنى باليسرى في القصاص

جمهور العلماء على أن ما كان في الأطراف يمين ويسار فلا تؤخذ يمنى بيسرى ولا يسرى بيمنى، وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي، وهو مذهب أحمد. وحكى عن ابن سيرين وشريك: أنه تؤخذ يمنى بيسرى ويسرى بيمنى، وحكي هذا عن ابن شُبْرُمة كذلك. مغ جـ 9 (ص 438) القرطبي جـ 6 (ص 193). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ…

0
اقرأ المزيد

الأعور يقلع عيني الصحيح

أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح؛ فإنه (المتعدى عليه) بالخيار بين أن يقتص ولا شيء له غير ذلك، وبين أن يختار الدية وله ديةٌ واحدةٌ لا غير، وبه يقول مالك أو نصف الدية وهو قول الشافعي. وقال القاضي أبو يعلى: يقتضي الفقه أن يلزمه ديتان: إحداهما: للعين التي تقابل عينه والدية، الثانية: لأجل العين الناتئة؛ لأنها عين أعور. وقال قوم: ليس له إلا القود أو ما اصطلحا عليه، وبه يقول فقهاء الكوفة. وروي عن عثمان وسعيد بن المسيب: أنه لا قود وإنما…

0
اقرأ المزيد

القصاص في اللسان

واختلفوا في القصاص في اللسان إذا جنى عليه عمدًا؟ فأكثرهم قال: لا قصاص فيه. منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، هكذا نقل ابن رشد عنهم. وقد حكى ابن قدامة نفي العلم بالمخالف في جواز القصاص في اللسان. وعندي أن المسألة مبنية على القدرة من استيفاء القصاص فيه من غير تعدِّ واللَّه تعالى أعلم. انظر كلام القرطبي وقد نقل عن مالك: أنه لا يرى القصاص في اللسان. جـ 2 (ص 505) جـ 6 (ص 200). مغ جـ 9 (ص 237) – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

القصاص في الأطراف

الأطراف هي كل عضو مستقل محدد؛ كالعين والأذن واليد (بأقسامها)، وإنما جاز فيها القصاص بالإجماع، ولأنه يمكن استيفاء الحق فيها دون التعدي إلى غيره، والإجماع منعقد على أن الأذن تؤخذ بالأذن قصاصًا والأنف بالأنف والعين بالعين والسن بالسن والذَّكَرَ بالذَّكَرِ والأنثيين بالأنثيين واليد بأقسامها بما يقابلها من أطراف: فهذه جملة من الأصول اتفق عليها العلماء، واختلفوا في فروعها. انظر مغ جـ 9 (ص 421) وما بعد القرطبي جـ 6 (ص 191) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 157) شرح جـ 11…

0
اقرأ المزيد