غسل الميت

 الغسل على من غسَّلَ ميتًا

أكثر العلماء على أنه لا يجب على من غسَّل ميتًا أن يغتسل، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم والحسن البصري والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار ابن المنذر. وقال جماعة: يغتسل، وهو مروي عن علي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وابن المسيب وابن سيرين والزهري. ورُوي عن أحمد والنخعي وإسحاق أنه يتوضأ. والمختار الصحيح عند أصحاب الشافعي أنه يُسن الاغتسال ولا يجب (١). مج 5 ص 139. (١) قال الشافعي: إلا أن…

0
اقرأ المزيد

 قص أظفار وشعر الميت ونحوه

جمهور العلماء على كراهة قلم أظفار الميت وأخذ شعر إبطه وعانته وشاربه، منهم مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر وهو المختار من أقوال الشافعي -رحمه الله-. وقال جمع بالاستحباب منهم سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه. وهو قول للشافعي مرجوح (1). مج 5 ص 136. (1) انظر بداية ج 1 ص 304. فتاوى ذات صلة مؤنة كفن الميت وجهازه جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال…

0
اقرأ المزيد

الميت يكون جنبًا أو تكون حائضًا

جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا. وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره. مج 5 ص 119 مع ج 2 ص 328. فتاوى ذات صلة مؤنة كفن الميت وجهازه جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن اقرأ المزيد تغسيل الخنثى المشكل‏ إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه‏.‏ وأمّا إذا كان…

0
اقرأ المزيد

 الزوج يغسل زوجته الميتة

جمهور العلماء على أن للزوج غسل زوجته الميتة، حكاه ابن المنذر عن علقمة وجابر بن زيد وعبد الرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي وعطاء وداود وابن المنذر. وقال أبو حنيفة والثوري: ليس له غسلها، وهو رواية عن الأوزاعي (١). مج 5 ص 118، بداية ج 1 ص 300. (١) راجع مغ ج 2 ص 398، الحاوي ج 3 ص 16. عن أسماء بنت…

0
اقرأ المزيد

 الزوجة تغسل زوجها الميت

جماهير العلماء على أن للزوجة غسل زوجها الميت، حتى نقل الإجماع فيها ابن المنذر والعبدري وغيرهما. وقال أحمد في رواية: ليس لها ذلك (1). مج 5 ص 118. (1) انظر بداية ج 1 ص 300. قلت: قد حكى الاتفاق في هذه المسألة أيضًا الماوردي. انظر الحاوي ح 3 ص 15. قلت: ونقل ابن رشد الإجماع على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها. قال: واختلفوا في الرجعية: فروى عن مالك أنها تغسله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن…

0
اقرأ المزيد