إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه. وأمّا إذا كان كبيراً أو مراهقاً فذهب الحنفيّة، وهو وجه عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يغسّل رجلا ولا امرأة، ولا يغسّله رجل ولا امرأة، بل ييمّم.
والأصل عند الشّافعيّة أنّ الخنثى المشكل – إن كان له محرم من الرّجال أو النّساء – غسّله بالاتّفاق، وإن لم يكن له محرم جاز للرّجال والنّساء غسله صغيراً.
فإن كان كبيرا ففيه وجهان: أحدهما: هذا، والآخر: أنّه يغسّل.
قال أحمد: إذا لم تكن له أمة، ييمّم، وزاد: أنّ الرّجل أولى بتيميم خنثى في سنّ التّمييز، وحرم بدون حائل على غير محرم.
ويرى المالكيّة: أنّه إن أمكن وجود أمة له – سواء أكانت من ماله أم من بيت المال، أم من مال المسلمين – فإنّها تغسّله، وإلّا ييمّم، ولا يغسّله أحد سواها.
– الموسوعة الفقهية –
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: ((لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عورةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المَرْأةِ )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
♦ لأنَّه لا يحلُّ للرَّجُلِ أن يُغَسِّلَه؛ لاحتمالِ أن يكونَ أنثى، ولا يحِلُّ للمرأةِ أن تُغَسِّلَه؛ لاحتمال أنَّه ذَكَرٌ؛ فَيُيَمَّم. – بدائع الصنائع للكاساني –