تغسيل الخنثى المشكل

إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه‏.‏ وأمّا إذا كان كبيراً أو مراهقاً فذهب الحنفيّة، وهو وجه عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يغسّل رجلا ولا امرأة، ولا يغسّله رجل ولا امرأة، بل ييمّم‏.‏

والأصل عند الشّافعيّة أنّ الخنثى المشكل – إن كان له محرم من الرّجال أو النّساء – غسّله بالاتّفاق، وإن لم يكن له محرم جاز للرّجال والنّساء غسله صغيراً‏.‏

فإن كان كبيرا ففيه وجهان‏:‏ أحدهما‏:‏ هذا، والآخر‏:‏ أنّه يغسّل‏.‏

قال أحمد‏:‏ إذا لم تكن له أمة، ييمّم، وزاد‏:‏ أنّ الرّجل أولى بتيميم خنثى في سنّ التّمييز، وحرم بدون حائل على غير محرم‏.‏

ويرى المالكيّة‏:‏ أنّه إن أمكن وجود أمة له – سواء أكانت من ماله أم من بيت المال، أم من مال المسلمين – فإنّها تغسّله، وإلّا ييمّم، ولا يغسّله أحد سواها‏.‏

– الموسوعة الفقهية –


عن أبي سعيدٍ الخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّ رسولَ الله قال: ((لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عورةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المَرْأةِ )) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –

لأنَّه لا يحلُّ للرَّجُلِ أن يُغَسِّلَه؛ لاحتمالِ أن يكونَ أنثى، ولا يحِلُّ للمرأةِ أن تُغَسِّلَه؛ لاحتمال أنَّه ذَكَرٌ؛ فَيُيَمَّم. – بدائع الصنائع للكاساني –