جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا.
وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.
مج 5 ص 119 مع ج 2 ص 328.
جماهير العلماء على أن الجنب والحائض إذا ماتا غسلًا غسلًا واحدًا.
وقال الحسن البصري: يُغسلان غسلين، قال ابن المنذر: لم يقل به غيره.
مج 5 ص 119 مع ج 2 ص 328.