الرجل يغسل غير زوجته

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء، وليس للنساء غسل أحد من الرجال،

غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها, وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور، وما سوى هذا،

فمذهب جمهور أهل العلم المنع، وسواء كانت المرأة أو الرجل من المحارم أو لا.

وحُكي عن أبي قلابة أنه غسَّل ابنته.

وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة (1).

مغ ج 2 ص 399، بداية ج 1 ص 299.


(1) فإن لم يوجد من يغسِّل المرأة أو من يغسِّل الرجل ممن يجوز لهم ذلك: فالجمهور على أن الميت ييمم يعني ييمم الرجل المرأة وتيمم المرأة الرجل، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. وقال آخرون: لا يُغسل ولا يُيمم بل يُدفن من غير غسل، وبه قال الليث بن سعد، وقال آخرون: بل يُغسل أحدهما صاحبه للحاجة والضرورة. بداية ج 1 ص 299.


وَحُكِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ غَسَّلَ ابْنَتَهُ. وَاسْتَعْظَمَ أَحمَدُ هَذَا، وَلَمْ يُعجِبْهُ، وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قِيلَ: اسْتَأْذِنْ عَلَى أُمِّكَ!؟ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ حَالَ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَجُزْ غَسْلُهَا -كَالْأَجْنَبِيَّةِ، وَأُخْتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ-.

فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ذَلِكَ -بِأَنْ لَا يُوجَدَ مَنْ يُغَسِّلُ الْمَرْأَةَ مِنْ النِّسَاءِ-، فَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ الرَّجُلِ يُغَسِّلُ أُخْتَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ نِسَاءً، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُغَسِّلُهَا، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا، يَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ صَبًّا. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: وَكَذَلِكَ كُلُّ ذَاتِ مَحْرَمٍ تُغَسَّلُ، وَعَلَيْهَا ثِيَابُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. اهــ.

(١) وأما عن كيفية التيمم ، فقد قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : “… وإن لم يكن ـ ذو رحم محرم ـ لف الأجنبي على يديه خرقة ثم ييممها.., وكذا إذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه بغير ثوب ، وغيرها بثوب” انتهى من “البحر الرائق”