أكثر أهل العلم على تقديم الوالي (يعني إمام المسلمين) على ولي الميت، وهو قول علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وهو قول الشافعي القديم واختيار ابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال الشافعي في الجديد والضحاك وأبو يوسف: الولي مقدم على الوالي (1).
مج 5 ص 176، مغ ج 2 ص 367، بداية ج 1 ص 319.
♦ حكى ابن رشد الإجماع على رفع اليدين في التكبير في الجنازة (يعني تكبيرة الإحرام)، وهذا الإجماع في مشروعيته لا في وجوبه. قال -رحمه الله-: واختلفوا في سائر التكبير. بداية ج 1 ص 308.
(2) قال ابن المنذر: وقَدَّمَ الحسينُ بن عليًّ – رضي الله عنهما – سعيدَ بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن عليٍّ – رضي الله عنهما – وقال: لولا أنها سنَّةٌ ما تَقَدَّمْتَ (يخاطب سعيد بن العاص) قال ابن المنذر: وبه أقول: نقله ابن رشد. بداية ج 1 ص 319، وانظر. الحاوي ج 3 ص 45.
عن عُقبةَ بنِ عمرِو بنِ ثَعلبةَ، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يُؤَمُّ الرَّجُلُ في سُلطانِه )) –