الصلاة على السقط

جمهور العلماء على أن السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم يتحرك لا يُصلَّى عليه، وبه قال الشافعي في الجديد وهو المعتمد في المذهب.

وقال أحمد وداود: يصلَّى عليه، وهو قول الشافعي في القديم من مذهبه.

وحكى ابن المنذر عن جابر بن زيد التابعي والحكم وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي في السقط أنه إذا لم يستهل لا يصلَّى عليه.

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يُصلَّى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب وأحمد وإسحاق (١).

مج ج 5 ص 206.


(١) راجع مغ ج 2 ص 397، بداية ج 1 ص 317.


– أن يستهل ثم يموت، أي أن يولد وتظهر عليه علامة الحياة ثم يموت، وهذا يصلى عليه بالإجماع، كما حكاه ابن المنذر.

عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ، عن النبيِّ ، قال: ((السِّقطُ يُصلَّى عليه، ويُدعَى لوالِدَيه بالمغفرةِ والرحمةِ)) – رواه البيهقي وأحمد –

عن جابر رضي الله عنه عن النبي قال: ((الطفل لا يُصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث، حتى يستهل)) – أخرجه ابن ماجه –