ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وقد اختلف فيها الفقهاء أختلافًا شديداً،
فقال بالتقدير أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية.
وقال بعدمه (بعدم تقدير الجزية) الثوري وأبو عبيد وأحمد في رواية،
وعن أحمد: أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر،
والمقدرون اختلفوا فيه فقال الشافعي: الواجب دينار الموسر وغيره سواء،
وقال مالك: أربعون درهما في حق الموسر واثنا عشر في حق غيره.
وعن أبي حنيفة وأحمد: الموسر: ثمانية وأربعون درهمًا والمتوسط أربعة وعشرون، والفقير: اثنا عشر.
انظر مغ ج 10 (ص 575) شرح ج 12 (ص 39).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} – سورة التوبة/٢٠ –
عن جبير بن حية أن المغيرة بن شعبة قال لكسرى: “أمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية” – اخرجه البخاري –
♦ قال الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن الجزية كم هي؟
قال: وضع عمر رضي الله عنه ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر قيل له كيف هذا؟ قال على قدر ما يطيقون قيل فيزداد في هذا اليوم وينقص؟ قال نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام. – كتاب الحاوي في تفسير القرآن الكريم –