جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد من أهل الذمة لا جزية عليه وسواء كان سيده مسلمًا أو كافرًا.
(♦) أما إذا كان سيده مسلمًا فلا خلاف يعلم في سقوط الجزية عنه.
وروي عن أحمد في العبد الذمي لسيده الكافر فيه الجزية. وروي عن عمر وعلي ما يدل عليه.
مغ ج 10 ص 586.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ (مضت السنة على أنه لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، ولا تؤخذ إلا من الذين بلغوا الحلم) – كتاب موطأ الإمام مالك –
روى أبو عبيد في كتاب الأموال أن عمر ابن الخطاب أجرى على شيخ منهم من بيت المال وذلك أنه مر به شيخ وهو يسأل على الأبواب، وكان عمر رضي الله عنه يأمر عماله بالتخفيف عنهم فقال : (من لم يطق الجزية خففوا عنه، ومن عجز فأعينوه، فإنا لا نريدهم لعام أو عامين).
ويروى أبو عبيدة جانبا عملياً من جوانب رحمة عمر وشفقته بأهل الذمة حين قدم إليه أحد عماله بأموال الجزية فوجدها كثيرة فقال لعامله: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس، فقال: لا والله ما أخذنا إلا عفواً صفواً، فقال عمر: بلا سوط ولا نوط، فقال : نعم ، فقال عمر الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني. – كتاب الأموال –